* إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين 297 ج 3
* إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة 297 ج 3
* إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه 405 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان 605 ج 3
الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث
* صوم النذر واجب عند سبب 631 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه 20 ج 4
* الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره 21 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* علامة دخوله رمضان رؤية الهلال وبها يعلم انقضاؤه 140 ج 4
* إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة 140 ج 4
* يقوم مقام الرؤية شهادة عدلين مع وجود الغيم أو غيره ومع انتفائها شهادة خمسين وإلا وجب تكميل عدة شعبان ولا تقبل شهادة النساء 141 ج 4
* يستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان فإن كان من رمضان أجزأ عن الفرض 141 ج 4
* وقت نية الصوم من أول الليل إلى طلوع الفجر ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال 141 ج 4
* الصوم النفل يجوز النية له إلى بعد الزوال 141 ج 4
* نية القربة تجزئ في صوم رمضان ولا يفتقر إلى نية التعيين 141 ج 4
* نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه وتجديدها لكل يوم أفضل 141 ج 4
* ما يفسد الصوم ويوجب القضاء الكفارة 142 ج 4
* كفارة إفطار يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 142 ج 4
* ما يفسد الصوم ويوجب قضاء الصوم وحده دون الكفارة 142 ج 4
* يجب القضاء في السفر الذي يوجب قصر الصلاة والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض 142 ج 4