* الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49 ج 2
* الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني حرام 54 ج 2
* المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج 2
* إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج 2
* من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه وعليه الإعادة 112 ج 2
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يفطر 116 ج 2
* لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 ج 2
* يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 ج 2
* لا يجوز الصيام في السفر 211 ج 2
* يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 ج 2
* الحمل والرضاعة عذر أوجب اللّه تعالى فيه الإفطار 472 ج 2
* لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها 505 ج 2
* لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560 ج 2
* إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه 624 ج 2
* إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره 632 ج 2
* صوم يوم الفطر معصية 632 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* ليس من شرط الصوم تعيين النية 16 ج 3
* إذا زاد دم الحيض على العشرة وعملت ما تعمله المستحاضة وأدت ما عليها من الفرائض فيها فإنها تقضي صيام أيام الحيض العشرة فقط 17 ج 3
* الكافر تجب عليه العبادات الشرعية 29 ج 3
* تكرار ما يوجب الكفارة في رمضانين أو في يومين في رمضان يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر 30 ج 3
* إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا 170 ج 3
* المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ودخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء 295 ج 3
* إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فإن صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين 296 ج 3
* المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال 296 ج 3
* المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع 297 ج 3
* الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام 297 ج 3