الصوم 83 ج 5
* طالب الصيد للتجارة يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام 83 ج 5
* الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه 136 ج 5
* لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 137 ج 5
* صيام الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة يجوز سواء أحرم أو لم يحرم 137 ج 5
* إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه 371 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 107
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٠٧