تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
تأديبا 99 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك 99 ج 5 * عن الطوسي قدس سره صوم المريض لا يصح فإذا نوى المريض الصوم وبرئ فلا يصح صومه 99 ج 5 * بعد الزوال يخرج محل النية للصوم ويفوت وقتها فإذا قدم المسافر أهله بعد الزوال وجب عليه القضاء 100 ج 5 * من أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة 101 ج 5 * من فاته صوم لمرض ومات فيه فالولي هو المكلف بقضائه 101 ج 5 * المغمى عليه عقله زائل فهو غير مكلف بالعبادات 101 ج 5 * في مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال 102 ج 5 * من كفارته صيام شهرين متتابعين فأفطر مختارا من غير مرض أو حيض في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما كان عليه الاستئناف 102 ج 5 * من كفارته صيام شهرين متتابعين وأفطر مختارا بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء على ما صام 102 ج 5 * صيام العيد محرم 102 ج 5 * من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وأفطر جاز له البناء 102 ج 5 * من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد عليه شيئا من الثاني 102 ج 5 * السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 ج 5 * المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ 103 ج 5 * كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به 104 ج 5 * الاعتكاف المندوب صيامه مندوب 104 ج 5 * قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير 104 ج 5 * الصيام لا يصح إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره وإنه شرط في صحة صيامه 38 ج 5 * الجنب إذا غسل قبل الفجر لرفع الحدث مندوبا قربة لله تعالى ارتفع حدثه وصح صومه 38 ج 5 * من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة 42 ج 5 * يجب على الحائض قضاء الصوم 43 ج 5 * نوافل شهر رمضان يستحب أن يزاد فيها على المعتاد في غيره من الشهور ألف ركعة 78 ج 5 * إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 ج 5 * في حكم الصلاة والصيام إذا كانت قدر المسافة أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه ولا أراده 82 ج 5 * المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة 82 ج 5 * من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة وكذا من وجب عليه إتمام الصلاة يجب عليه إتمام
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 106 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي