تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
* لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك 156 * لا تجوز التقية في قتل النفوس 156 * الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 * موجب القذف في حق الزوج الحد 330 * إذا قذف الزوج زوجته ولاعنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 * المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330 * حد القذف موروث 331 * الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332

عناوين مسائل القصاص والقسامة

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 * موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437 * قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية 438 * من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق 438 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " 438 * من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا 438 * في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغيرا 438 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 439 * لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع 439 * إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه 439 * لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية 439 * عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 440 * قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية 440 * عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم 440 * القسامة خمسون رجلا يقسمون خمسين يمينا 444 * اللوث أيضا يراعى في الأعضاء والأطراف 444 * القسامة كثرة اليمين 444 * القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك