تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
* الحرز القفل والغلق والدفن فإذا سرق سارق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه آجرا فبلغ قيمته نصابا يجب فيه القطع فلا يقطع 483 * إذا دخل الحرز فأخذ طعاما فأكله وخرج فلا قطع عليه 484 * المراد من الآية
" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً . . . "
قطاع الطريق 484 * قطاع الطريق كل من شهر السلاح لإخافة الناس وعلى كل حال 484 * نفي قطاع الطريق أن ينفى من الأرض وكلما قصد بلدا نفاه منه 484 * اللص حكمه حكم المحارب فإذا دخل على إنسان جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ما دام مقبلا عليه 484 * في دخول النساء في خطاب الرجال في القرآن الكريم على طريق التبع 484 * في مقتضى الصلب في قوله تعالى
" أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا "
485 * إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في حد غير المحاربة مثل قلع العين وجب عليه القصاص 485 * إذا وجب عليه حد من حدود اللّه تعالى يختص بالمحاربة وتاب قبل القدرة عليه وقبل قيام الحد سقط وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط وما لا يختص بالمحاربة يسقط بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه 485 * من سرق من حي دون ربع دينار فلا يجب عليه القطع 486 * لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار 486 * النباش يقطع 486 * القذف محرم 486 * الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 * من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات قتل في الرابعة 486 * إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب 487 * إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487 * إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487 * الأزواج لا يرثون من الحد شيئا 487 * إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 * إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير 488 * السحر فعله وتعليمه وتعلمه محرم 488 * بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 * للحكام أن يقيم الحدود 490
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 593 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي