تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
* أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة 468 * الزاني مرتكب لكبيرة 468 * إذا أقر العاقل الحر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه 468 * إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل 469 * إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 469 * من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة 469 * السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده 469 * إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 470 * عن الطوسي قدس سره شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 470 * عن الطوسي قدس سره عند إقامة الحد على الزاني يستحب حضور طائفة من المؤمنين 471 * قوله تعالى
" وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما "
أمر 471 * حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله 472 * قالوا عليهم السّلام " أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة " 472 * المتلوط بما دون الإيقاب والزاني أصحاب كبائر 472 * عن الطوسي قدس سره المحدود في الزنا أربع مرات يقتل في الخامسة 473 * حد شارب الخمر وحد القاذف ثمانون سوطا 473 * من وطأ امرأة ميتة فهو زان 474 * الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474 * الخمر محرمة 475 * الإثم في قوله تعالى
" قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ "
الخمر 475 * من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا 475 * الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها 475 * الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475