* الرابعة من الشجاج السمحاق 460
* القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود 461
* إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ميتا فالقود على الجاني 461
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466
* عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 471
* المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك 48
* لا تجوز التقية في قتل النفوس 156
* قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون التملك 163
* عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163
* الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164
* إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185
* إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186
* إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود 186
* القتل العمد موجبه القود دون المال 405
* الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406
عناوين مسائل الديات
* إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436
* موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437
* كل دية وجبت بالخطأ المحض لا ترجع العاقلة بها على القاتل 437
* تخفيف الدية في قتل العمد الخطأ في الأجل تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة 437
* الدية المغلظة للجناية في الحرم وفي الأشهر الحرم تغلظ بأن يوجب دية وثلث 437
* إذا كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله 438
* دية القتل على العاقلة إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا حلة 438