تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
* الرابعة من الشجاج السمحاق 460 * القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود 461 * إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ميتا فالقود على الجاني 461 * إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 * عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 471 * المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك 48 * لا تجوز التقية في قتل النفوس 156 * قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون التملك 163 * عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163 * الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164 * إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185 * إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186 * إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود 186 * القتل العمد موجبه القود دون المال 405 * الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406

عناوين مسائل الديات

* إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 * موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437 * كل دية وجبت بالخطأ المحض لا ترجع العاقلة بها على القاتل 437 * تخفيف الدية في قتل العمد الخطأ في الأجل تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة 437 * الدية المغلظة للجناية في الحرم وفي الأشهر الحرم تغلظ بأن يوجب دية وثلث 437 * إذا كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله 438 * دية القتل على العاقلة إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا حلة 438