* كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475
* حد شارب الخمر ثمانون جلدة 476
* إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرأوا الحدود بالشبهات " 476
* حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء 477
* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477
* كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه فلا يجوز للإمام العفو عنه 477
* إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477
* القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد 478
* الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا 478
* دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب أو لم تكن مغلقة ولا مقفلة فليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها وإذا دخلها إنسان وسرق منها شيئا فلا قطع عليه 478
* من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة 479
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 479
* لا يقطع الوالد إذا سرق من مال ولده والأم تقطع 479
* الضيف لا قطع عليه 479
* ضيف الضيف إذا سرق من حرز في الدار فإنه يقطع بخلاف الضيف 480
* إذا سرق بعد قطع يده من حرز قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط 480
* إذا سرق في حبسه من حرز نصاب القطع بعد قطع يده ورجله قتل 480
* عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481
* إذا سرق نفسان فصاعدا نصاب القطع وانفرد كل واحد منهم ببعضه لم يجب عليهم القطع 481
* إذا سرق نفسان فصاعدا وبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب القطع قطعوا 481
* عن الطوسي قدس سره إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم 481
* عن الطوسي قدس سره الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بشرط المراعاة لها 482
* إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم 482
* نصاب القطع إذا سرق من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع إذا كان المال قدر ربع دينار 482
* الآية
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
مخصوصة بلا خلاف 483