تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
* قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية 438 * من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق 438 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " 438 * من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا 438 * في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغيرا 438 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 439 * لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع 439 * إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه 439 * لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية 439 * عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 440 * قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية 440 * عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم 440 * العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالأم 441 * في تقسيم الدية على العاقلة 441 * العاقلة لا ترجع بالدية على القاتل 441 * العاقلة تحمل دية الخطأ المحض 442 * القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا 442 * القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه أبدا 442 * متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته ولا له مال وجبت الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله وبيت ماله دون بيت مال المسلمين 442 * الأولياء وبيت المال لا تعقل إلا قتل الخطأ المحض 443 * الخطأ شبيه العمد لا تعقله العاقلة ولا تحمله بل يجب الدية على القاتل نفسه 443 * الدية يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود 443 * من ليس له ولي فتركته لإمام المسلمين 443 * إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية 446 * إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها 446 * إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار 446 * فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية 447