* لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث 399
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399
* التدبير وصية 399
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399
* تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 400
* إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم 400
* إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة 400
* التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400
* الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401
* الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401
* إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله 401
* في مقدار الوصية فيما إذا أوصى بسهم من ماله 401
* لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث سواء كان عدلا أو فاسقا 402
* إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403
* في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403
* للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت 403
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 403
* تصح الوصية للوارث 403
* في موضع الإخراج فيما إذا أوصى الإنسان بحجة 147
* من أوصى أن يحج عنه وأطلق فبحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به 148
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184
* عن الطوسي قدس سره شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184
* عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 547
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٤٧