تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

عناوين مسائل الصلح والنزاع في الأملاك

* عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166 * إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فإنه يجوز الصلح على الثوب بدينارين 166 * البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 115 * الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام 116 * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له 116 * إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى 190 * إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 * عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 197 * الخص للذي إليه القمط 198 * السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم 198 * الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 * الإنسان مسلط على التصرف في ملكه 243 * نصب الميازيب وجعلها مباح 452 * إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز 459

عناوين مسائل الوكالة

* الوكالة جائزة 171 * الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171 * الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171 * الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171 * بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171 * الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171 * الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا 171 * إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171