تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
* في حكم الرجوع عن الهبة لذي الرحم غير الولد بعد القبض 393 * يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي 393 * الهبة لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له 393 * عن الطوسي قدس سره إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها 394 * عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 * صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 * التدبير والهبة تصرف 221 * الهبة للولد الأصغر أو للولد الأكبر بعد القبض أو هبة الأجنبي بعد القبض والتصرف فيها أو التعويض عنها لا يجوز الرجوع فيها على حال 221 * إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 * الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364 * الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364

عناوين مسائل الوصية

* الوصية في الشرع 395 * تصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت 395 * في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 * من أوصى بشيء من ماله كان السدس 396 * من أوصى في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين 396 * يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها 396 * عزل الوصي عن الوصية وإخراجه منها من التبديل والتغيير في قوله تعالى
" فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ "
397 * التدبير وصية 398 * إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا 398 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398