تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
إلى غير ذلك 387 * في شروط صحة الوقف 387 * إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده أو على أولاده فحسب ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين 389 * عيسى ولد آدم عليهما السّلام 389 * بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389 * بالوقف يخرج الشيء من ملك الواقف وينتقل إلى ملك الموقوف عليه 391 * إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها يجعل في وجه البر 391 * عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 391 * إذا وقف مسجدا وقفا صحيحا فقد زال ملكه عنه 391 * صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392 * المتصدق عليه له بيع الصدقة على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدق بها أو على غيره 393 * عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 * صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 * عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 * إذا حضر المستحق وأخر الزكاة إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه 111 * للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير 111 * في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 * من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113 * كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113 * إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113 * لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 * إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196 * القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247 * لا يصح وقف الدراهم والدنانير 262 * لا يجوز وقف الدراهم والدنانير 263 * الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364