إلى غير ذلك 387
* في شروط صحة الوقف 387
* إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده أو على أولاده فحسب ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين 389
* عيسى ولد آدم عليهما السّلام 389
* بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389
* بالوقف يخرج الشيء من ملك الواقف وينتقل إلى ملك الموقوف عليه 391
* إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها يجعل في وجه البر 391
* عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 391
* إذا وقف مسجدا وقفا صحيحا فقد زال ملكه عنه 391
* صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392
* المتصدق عليه له بيع الصدقة على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدق بها أو على غيره 393
* عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394
* صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394
* عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402
* إذا حضر المستحق وأخر الزكاة إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه 111
* للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير 111
* في الرقاب العبيد والمكاتبون 112
* من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113
* كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113
* إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113
* لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115
* إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196
* القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247
* لا يصح وقف الدراهم والدنانير 262
* لا يجوز وقف الدراهم والدنانير 263
* الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364