تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
* إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل 194 * التدبير الذي لا عن نذر بمنزلة الوصية 199 * الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269 * تصح الوصية للحمل 269 * التدبير بمنزلة الوصية 297 * من أوصى ببعض من أملاكه ثم أخرجه من ملكه قبل موته بطلت الوصية 297 * يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 * التدبير بمنزلة الوصية 313 * للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله 351 * التدبير بمنزلة الوصية 353 * للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353 * التدبير بمنزلة الوصية 359 * التدبير بمنزلة الوصية 360 * للإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ثابت العقل 360 * التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360

عناوين مسائل الوقوف والصدقات إخراجها والمستحقين لها

* من أوقف شيئا وقبضه الموقوف أو من يتولى عنه عليه فهو وقف 386 * الوقف مال أو المقصود منه المال 387 * الدنانير والدراهم لا يصح وقفهما 387 * لفظ وقفت صريح في الوقف 387 * لا يصح وقف الشيء على نفسه 387 * لا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده ولا ولد لهم ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبده 387 * إذا شرط أن الوقف للموجود من أولاده دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد 387 * إذا لم يدخل الواقف شرط خيار في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو يغيره متى شاء وينقله من وجوهه وسبله فقد صح الوقف بلا خلاف 387 * الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه صحيح بلا خلاف 387 * يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها