تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
* الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل 172 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 * لا تعتبر العدالة في الوكيل 173 * الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 173 * إذا شرط الموكل أن يكون في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه وإن شرط أن تكون عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم 173 * فعل الوكيل إذا لم يكن فيه صلاح لموكله فلا يلزمه منه شيء وأنه باطل غير صحيح 173 * للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق 174 * من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175 * يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول - 175 * تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175 * في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 * إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176 * اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176 * إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176 * لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 * إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255 * يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا 324 * بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342

عناوين مسائل الهبات

* الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان 392 * صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392 * للواهب الرجوع عن الهبة للأجنبي بعد القبض ما لم يعوض عنها الواهب أو يتصرف فيها أو تستهلك عينها 393