تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
* إذا اشترط على البائع فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله وكان مقدورا له لزمه الشرط 229 * الخمر غير مملوكة للمسلم وثمنها حرام عليه 229 * المشتري متى تصرف في المبيع ثم وجد العيب فليس له الرد وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا 230 * في مالك الثمر فيما إذا ابتاع أرضا فغرس فيها فاستحق الأرض عليه إنسان آخر 230 * إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 * إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا 231 * يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231 * بمجرد العقد على الحيوان الحامل والجارية الحامل يكون الحمل للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 232 * لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232 * من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233 * فيمن عليه استبراء الجارية 233 * إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234 * الخسارة بين الشريكين على رؤوس الأموال ولا يصح أن يشترط الربح دون الخسارة 234 * المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا 234 * العبد لا يملك شيئا 235 * في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 * الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236 * جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236 * إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا جاز البيع 236 * إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال جاز البيع وكذا بانضمام غيره إلى العقد 236 * بيع ثمرة النخل وغيره سنة واحدة وسنتين من قبل أن يخلق فيها شيء غرر ولا يجوز 236 * لا يعتبر في بدو الصلاح التلون والتموه والحلاوة إلا في ثمرة النخل 238 * يعتبر في بدو الصلاح في الثمر مما يتورد بانتثار الورد وانعقاده وفي الكرم بانعقاد الحصرم 238 * لا اعتبار بالتأبير في بيع الشجر إلا في النخل فإذا لم تؤبر وباع فإن الثمرة للمبتاع 238 * البائع لا تكون ثمرة النخل له إذا باع الأصول إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة فهي للمبتاع 238 * إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فالثمرة له دون صاحب الأرض 239 * عن الطوسي قدس سره بيع المحاقلة والمزابنة محرم 240
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 530 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي