* إذا اشترط على البائع فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله وكان مقدورا له لزمه الشرط 229
* الخمر غير مملوكة للمسلم وثمنها حرام عليه 229
* المشتري متى تصرف في المبيع ثم وجد العيب فليس له الرد وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا 230
* في مالك الثمر فيما إذا ابتاع أرضا فغرس فيها فاستحق الأرض عليه إنسان آخر 230
* إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230
* إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا 231
* يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231
* بمجرد العقد على الحيوان الحامل والجارية الحامل يكون الحمل للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 232
* لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232
* من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233
* فيمن عليه استبراء الجارية 233
* إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234
* الخسارة بين الشريكين على رؤوس الأموال ولا يصح أن يشترط الربح دون الخسارة 234
* المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا 234
* العبد لا يملك شيئا 235
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235
* الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236
* جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236
* إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا جاز البيع 236
* إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال جاز البيع وكذا بانضمام غيره إلى العقد 236
* بيع ثمرة النخل وغيره سنة واحدة وسنتين من قبل أن يخلق فيها شيء غرر ولا يجوز 236
* لا يعتبر في بدو الصلاح التلون والتموه والحلاوة إلا في ثمرة النخل 238
* يعتبر في بدو الصلاح في الثمر مما يتورد بانتثار الورد وانعقاده وفي الكرم بانعقاد الحصرم 238
* لا اعتبار بالتأبير في بيع الشجر إلا في النخل فإذا لم تؤبر وباع فإن الثمرة للمبتاع 238
* البائع لا تكون ثمرة النخل له إذا باع الأصول إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة فهي للمبتاع 238
* إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فالثمرة له دون صاحب الأرض 239
* عن الطوسي قدس سره بيع المحاقلة والمزابنة محرم 240
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 530
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٣٠