تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
* عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل 240 * إذا باع الإنسان ثمرة بستان واستثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز 240 * إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه أو إذا أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة واستغنى عن الماء جاز له بيعه وإذا كان المقصود من البيع إجارة المنفعة وهو المراد فلا يمنع من تسميته بيعا 240 * إذا اشترى جربانا معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار الرد أو الإمساك 241 * عن الطوسي قدس سره إذا باع قفيزا غير معين من صبرة معينة كان البيع صحيحا 241 * الخيار يثبت فيما إذا اشترى شيئا ووجده ناقصا مما لا مثل له أو مما له مثل للمشتري خاصة 241 * الفقاع حكمه وشربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور 201 * جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202 * عن الطوسي قدس سره ما لا يؤكل لحمه إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه 202 * يصح بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء 203 * في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158 * بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح وعلى من هو عليه جائز صحيح 159 * بيع الدين بيع عين غير مشاهدة مرئية ولا يحصل فيه قبض رأس المال الذي هو الثمن قبل الافتراق من مجلس العقد بلا خلاف 159 * من كان له على غيره دين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة 159 * الثمن قد يكون أقل قيمة من السلعة مع علم البائع 160 * البيع المضمون هو بيع السلف 161 * بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين 161 * الخمر ليست بمملوكة للمسلم 161 * الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته 164 * الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره 164 * لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب فلا يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض 164 * السلم لا يجوز في الخبز 166 * في عدم وقوف البيع على الإجازة 178 * ثمن المغنيات ليس بحرام 180 * الأثمان تتعين 246 * القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247