* بيع المرابحة بيع وليس ربا 220
* بيع المرابحة المحمول على المتاع لا محظور ولا مكروه 220
* تقويم التاجر المتاع على الواسطة بشيء معلوم والقول له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة 221
* إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع بعد عقده البيع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 221
* من ابتاع أمة بكرا ووطأها وظهر له فيها عيب من حبل وأراد ردها رد معها عشر قيمتها 221
* إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222
* التصرية في الشاة والبقرة والناقة 222
* عن الطوسي قدس سره عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر وإن أتى على قيمة الشاة 222
* ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223
* بعد التصرف في المبيع يسقط الرد 223
* التدليس يجب به الرد 224
* لا يجوز السلف في الخبز واللحم وروايا الماء 224
* ما يستحق في ذمة المسلم إليه إلا المسلم فيه دون الدنانير التي هي الأثمان 225
* بيع المسلم فيه إذا حل الأجل بيع 225
* عن الطوسي قدس سره فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما مثله أو زاد عليه 225
* السلم في جلود الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلد بطل 226
* الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل فلا بأس بأن يسلفه بالبزر 226
* إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته فالعقد ثابت 227
* ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم 227
* إذا كانت الإقالة فسخ فأقال بأكثر من الثمن أو بأقل كانت الإقالة فاسدة 227
* ما يباع وزنا فلا يجوز بيعه كيلا سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه 228
* من قال بعتك هذه الصبرة الطعام كل قفيز بدينار ولم يخبر كم فيها وقت البيع والعقد ولا كالها ذلك الوقت فالعقد باطل 228
* في رجوع المغصوب منه فيما إذا غصب منه متاعا وبيع وهلك في يد المبتاع 228
* البيع الفاسد بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه 229
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 529
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٩