تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
* بيع المرابحة بيع وليس ربا 220 * بيع المرابحة المحمول على المتاع لا محظور ولا مكروه 220 * تقويم التاجر المتاع على الواسطة بشيء معلوم والقول له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة 221 * إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع بعد عقده البيع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 221 * من ابتاع أمة بكرا ووطأها وظهر له فيها عيب من حبل وأراد ردها رد معها عشر قيمتها 221 * إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222 * التصرية في الشاة والبقرة والناقة 222 * عن الطوسي قدس سره عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر وإن أتى على قيمة الشاة 222 * ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223 * بعد التصرف في المبيع يسقط الرد 223 * التدليس يجب به الرد 224 * لا يجوز السلف في الخبز واللحم وروايا الماء 224 * ما يستحق في ذمة المسلم إليه إلا المسلم فيه دون الدنانير التي هي الأثمان 225 * بيع المسلم فيه إذا حل الأجل بيع 225 * عن الطوسي قدس سره فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما مثله أو زاد عليه 225 * السلم في جلود الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلد بطل 226 * الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل فلا بأس بأن يسلفه بالبزر 226 * إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته فالعقد ثابت 227 * ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم 227 * إذا كانت الإقالة فسخ فأقال بأكثر من الثمن أو بأقل كانت الإقالة فاسدة 227 * ما يباع وزنا فلا يجوز بيعه كيلا سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه 228 * من قال بعتك هذه الصبرة الطعام كل قفيز بدينار ولم يخبر كم فيها وقت البيع والعقد ولا كالها ذلك الوقت فالعقد باطل 228 * في رجوع المغصوب منه فيما إذا غصب منه متاعا وبيع وهلك في يد المبتاع 228 * البيع الفاسد بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه 229