* ما يكون من النخل فهو في حكم النوع الواحد فلا يجوز بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك 214
* الربا في المكيل والموزون مع التفاضل والجنس واحد 214
* عن الطوسي قدس سره لا ربا في المعدودات بعضه ببعض متماثلا متفاضلا نقدا ونسيئة 214
* الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض فإذا كان له على صيرفي دنانير فقال له حول الدنانير إلى دراهم وافترقا من المجلس قبل التقابض فلا يصح 214
* الأثمان تتعين 215
* عن الطوسي قدس سره إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا 215
* عن الطوسي قدس سره التصرف في ملك الغير ممنوع 215
* إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا فالعقد موقوف إلى ثلاثة أيام للمشتري فيها وللبائع بعدها 216
* إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا وهلك المبيع بعد الثلاثة الأيام فهو من مال البائع 216
* المبيع إذا هلك قبل أن يقبضه بائعه للمشتري أو قبل تمكين البائع للمشتري من قبضه فإنه يهلك من مال بائعه 216
* إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا فالعقد ثابت بينهما إذا لم يختر فسخه البائع بعد الثلاثة أيام 216
* إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217
* عن الطوسي قدس سره إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فالقول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه وإن لم يكن فالقول قول المبتاع مع يمينه 217
* إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فمن كان الشيء خارج يده فهو المدعي 217
* إذا تسلم المشتري الجارية واستبرأها في يده بعد قبضها وهلكت بعد مضي الثلاثة الأيام أو بعد التصرف فيها فإنها من مال المشتري 218
* إذا هلك الحيوان في مدة الثلاثة الأيام قبل تصرف المشتري فإنه من مال بائعه فإن هلك بعد ذلك فمن مال المشتري 218
* في حكم البيع الفاسد 219
* كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا 219
* من ابتاع شيئا بدراهم أو دنانير واختلفا في الشرط والذكر فالقول قول البائع مع بقاء السلعة 219
* كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو باطل 219
* إذا اشترى شيئا نسيئة فلا بأس بتعجيل الثمن عن وقت وجوبه بنقصان شيء منه 220
* إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 528
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٨