تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

عناوين مسائل الشفعة

* الشفعة لا تستحق قبل عقد البيع 244 * الملك ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد 244 * لا تستحق الشفعة بالجوار 244 * الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة 244 * الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 244 * تجب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما 245 * الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع 245 * إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فله المطالبة بالقلع إذا رد ما ينقص به 245 * حق الشفعة موروث 245 * الأثمان تتعين 246 * إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للمشتري خيار المجلس 246

عناوين مسائل الإجارة

* كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 * إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة 260 * إذا عقدا الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم تسقط 260 * تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة 260 * الإجارة عقد شرعي 260 * متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261 * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 261 * الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه 261 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262 * إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262 * إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل 262