تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز للإمام ولا للنائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق 207 * بيع الأعيان المشاهدة المرئية صحيح 207 * بيع السلم صحيح 207 * خيار الحيوان للمشتري خاصة 208 * لا يدخل الصرف خيار الشرط 208 * الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 * لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208 * العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209 * المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد 209 * إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209 * خيار المجلس والشرط موروث 210 * إسقاط الذنب عند التوبة تفضل 210 * في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210 * لا ربا بين المسلم والحربي 210 * لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن 211 * الدراهم والدنانير لا يجوز النسيئة فيهما لا متماثلا ولا متفاضلا ويجوز ذلك نقدا 211 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 * الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 * لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب يدا ونسيئة 212 * لا ربا إلا في المكيل والموزون 212 * بيع البعير بالبعيرين والدار بالدارين بيع وليس ربا 212 * ما يباع بالوزن لا يجوز بيعه ولا شراؤه جزافا 213 * لا ربا إلا فيما يكال ويوزن إذا بيع المثل بالمثل وزيادة 213 * السلم في اللحم لا يجوز 213 * بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز 213 * لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب 213 * البسر والتمر جنس واحد 213 * لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه 214
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 527 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي