* عن الطوسي قدس سره لا يجوز للإمام ولا للنائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق 207
* بيع الأعيان المشاهدة المرئية صحيح 207
* بيع السلم صحيح 207
* خيار الحيوان للمشتري خاصة 208
* لا يدخل الصرف خيار الشرط 208
* الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208
* لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208
* العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209
* المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد 209
* إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209
* خيار المجلس والشرط موروث 210
* إسقاط الذنب عند التوبة تفضل 210
* في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210
* لا ربا بين المسلم والحربي 210
* لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن 211
* الدراهم والدنانير لا يجوز النسيئة فيهما لا متماثلا ولا متفاضلا ويجوز ذلك نقدا 211
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211
* الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211
* لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب يدا ونسيئة 212
* لا ربا إلا في المكيل والموزون 212
* بيع البعير بالبعيرين والدار بالدارين بيع وليس ربا 212
* ما يباع بالوزن لا يجوز بيعه ولا شراؤه جزافا 213
* لا ربا إلا فيما يكال ويوزن إذا بيع المثل بالمثل وزيادة 213
* السلم في اللحم لا يجوز 213
* بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز 213
* لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب 213
* البسر والتمر جنس واحد 213
* لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه 214
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 527
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٧