تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
لغيرهم ، وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا . والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا ، كل ذلك بدليل إجماعنا عليه .

* في إرث الأخوال والخالات والأعمام والعمات

* الكلالة الإخوة والأخوات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 261 ، 262 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : والأظهر من الأقوال ، والذي يقتضيه أصل مذهبنا ، والذي عليه المحصلون من أصحابنا ، أن واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمات الثلث ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، نصيب الأم ، وإنما ذلك مخصوص بالإخوة والأخوات فحسب ، لأنهم الكلالة ، عندنا على ما قدمناه .

* أخ من أبوين وأخ من أم وأخ من أب يسقط الذي من جهة الأب فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم قام مقامه الذي من قبل الأب وكذا الأعمام والأخوال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 262 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : والإخوة والأخوات المتفرقون ، والأعمام والعمات المتفرقون ، والأخوال والخالات المتفرقون ، مثال ذلك ، أخ من قبل الأب والأم وأخ من قبل الأم فحسب ، وأخ من قبل الأب ، وكذلك الأعمام والأخوال ، فإنه يسقط واحد الثلاثة الذي من جهة الأب خاصة ، فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم ، قام مقامه الذي من قبل الأب ، الذي أسقطناه في أخذ ما يأخذه ، ومقاسمة من يقاسمه على حد واحد ، فليحصل ذلك ويتأمل . والدليل على ذلك إجماعنا عليه بغير خلاف أعلمه .

* ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 262 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : إلا من استثنيناه فيما مضى ، من أن ابن العم للأب والأم ، يكون أحق عندنا من العم للأب ، لإجماعنا على صورة هذه المسألة وعينها ، دون ما عداها . . .

* كل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به فإذا جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة كان داخلا على من هو من قبل الأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 262 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع : وكل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به ، فإن جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة ، كان داخلا على من هو من قبل الأب ، مثاله امرأة ماتت ، وخلفت زوجها وعمها