تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

* الوقف مال أو المقصود منه المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 : كتاب الوقوف والصدقات : فعلى هذا التحرير فهل يقبل في الوقف شاهد واحد ويمين المدعي أم لا ؟ من قال : ينتقل إلى اللّه قال : لا تقبل في ذلك إلا شهادة شاهدين ، ومن قال : ينتقل إلى الموقوف عليه قال : تقبل في ذلك شهادة واحد ويمين المدعي الذي هو الموقوف عليه ، لأن شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل عندنا في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، والوقف مال أو المقصود منه المال ، بغير خلاف .

* الدنانير والدراهم لا يصح وقفهما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 : كتاب الوقوف والصدقات : فأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفهما ، بلا خلاف وإنما قلنا لا يجوز . . .

* لفظ وقفت صريح في الوقف

* لا يصح وقف الشيء على نفسه

* لا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده ولا ولد لهم ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبده

* إذا شرط أن الوقف للموجود من أولاده دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد

* إذا لم يدخل الواقف شرط خيار في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو يغيره متى شاء وينقله من وجوهه وسبله فقد صح الوقف بلا خلاف

* الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه صحيح بلا خلاف

* يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها إلى غير ذلك

* في شروط صحة الوقف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 ، 157 : كتاب الوقوف والصدقات : وجملة القول أنه يفتقر صحة الوقف إلى شروط : منها أن يكون الواقف مختارا ، مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس لم يصح . ومنها أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به إلى اللّه تعالى . والصريح من ألفاظه وقفت ، وحبست ، وسبلت . فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، إلا أن يقرن إليه قرينة تدل على أنه وقف ، مثل قوله : تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب ، وغير ذلك .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 387 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي