* الوقف مال أو المقصود منه المال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 : كتاب الوقوف والصدقات :
فعلى هذا التحرير فهل يقبل في الوقف شاهد واحد ويمين المدعي أم لا ؟ من قال : ينتقل إلى اللّه قال :
لا تقبل في ذلك إلا شهادة شاهدين ، ومن قال : ينتقل إلى الموقوف عليه قال : تقبل في ذلك شهادة واحد ويمين المدعي الذي هو الموقوف عليه ، لأن شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل عندنا في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، والوقف مال أو المقصود منه المال ، بغير خلاف .
* الدنانير والدراهم لا يصح وقفهما
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 : كتاب الوقوف والصدقات :
فأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفهما ، بلا خلاف وإنما قلنا لا يجوز . . .
* لفظ وقفت صريح في الوقف
* لا يصح وقف الشيء على نفسه
* لا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده ولا ولد لهم ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبده
* إذا شرط أن الوقف للموجود من أولاده دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد
* إذا لم يدخل الواقف شرط خيار في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو يغيره متى شاء وينقله من وجوهه وسبله فقد صح الوقف بلا خلاف
* الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه صحيح بلا خلاف
* يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها إلى غير ذلك
* في شروط صحة الوقف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 154 ، 157 : كتاب الوقوف والصدقات :
وجملة القول أنه يفتقر صحة الوقف إلى شروط :
منها أن يكون الواقف مختارا ، مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس لم يصح .
ومنها أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به إلى اللّه تعالى .
والصريح من ألفاظه وقفت ، وحبست ، وسبلت .
فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، إلا أن يقرن إليه قرينة تدل على أنه وقف ، مثل قوله :
تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب ، وغير ذلك .