تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بالنكول ، بل يلزم اليمين المدعي ، فيحلف ، ويحكم له بما ادعاه ، هذا هو مذهب أصحابنا . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 181 : كتاب القضايا والأحكام : ومتى حدثت حادثة ، فأراد أن يحكم فيها ، فإن كان عليها دليل من نص كتاب ، أو سنة مقطوع بها ، أو إجماع ، عمل عليه ، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : وعندنا إن جميع الحوادث هذا حكمها ، فلا يخرج عنها شيء ، قال رحمه اللّه : فإن شذت ، كانت مبقاة على الأصل . وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا ، الذي لا يجوز العدول عنه .

السرائر ج 2 / باب كيفية الاستحلاف

* لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 182 : باب كيفية الاستحلاف : ولا تنعقد اليمين عند أهل البيت عليهم السّلام بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ، ولا المواضع المشرفة ، ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة ، المنتجبة ، فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام .

السرائر ج 2 / باب النوادر في القضاء والأحكام

* في رجوع المستفتي إلى ما يجده بخط المفتي

* لا يجوز العمل بخبر الآحاد

* المدعي لا يعطى بمجرد دعواه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 187 ، 188 : باب النوادر في القضاء والأحكام : محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ، جعلت فداك ، المرأة تموت ، فيدعي أبوها ، أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع ، وخدم ، أيقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة . قال محمد بن إدريس ، مصنف هذا الكتاب : أول ما أقول في هذا الحديث ، أنه خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وفيه ما يضعفه ، وهو أن الكاتب الراوي للحديث ، ما سمع الإمام يقول هذا ، ولا شهد