* نكاح المتعة لا يوجب التفسيق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 174 : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة :
ومن نكح المتعة في الناس من فسقه ، وعندنا أن ذلك لا يوجب التفسيق ، بل هو مباح طلق ، وربما كان مستحبا . . .
* لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافرا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 175 : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة :
وينبغي للقاضي ، أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه ، وصفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا ، ولا يجوز له أن يتخذ كافرا بلا خلاف ، لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا
وكاتب الرجل بطانته ، وقال تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وكاتب الرجل وليه وصاحب سره ، وعليه إجماع الصحابة .
* لا يقبل كتاب قاض إلى قاض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 176 : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة :
ولا يقبل عندنا كتاب قاض ، إلى قاض ، بغير خلاف بيننا ، وإجماعنا منعقد على ذلك . . .
* إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 176 : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة :
وفي الوصايا فإنه لو أوصى بوصية ، وأدرج الكتاب ، وأظهر للشهود مكان الشهادة ، وقال : قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب ، ولست أختار أن يقف أحد على حالي ، وتركتي ، قد أشهدتكما علي بما فيه ، لم يصح هذا التحمل بلا خلاف .
* للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 179 : كتاب القضايا والأحكام :
عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء . . .
* من ادعى مالا أو غيره ولا بينة فنكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يحكم عليه بالنكول ويلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 180 : كتاب القضايا والأحكام :
من ادعى مالا أو غيره ، ولا بينة له ، فتوجهت اليمين على المدعى عليه ، فنكل عنها ، فإنه يحكم عليه