* لا يجوز للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه
* لا يصح الحكم بكتاب قاض إلى قاض
* لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل بكتاب الحاكم الأول الذي فيه تثبيت إقرار المدعى عليه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 161 ، 162 : كتاب القضايا والأحكام / باب آداب القضاء و :
وإذا أقر الإنسان لغيره بمال عند حاكم ، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده . . .
وأيضا هذا مصير ، إلى أن للإنسان ، أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا ، من غير ذكر الشهادة ، وقطع على من شهد عليه ، وهذا عندنا لا يجوز ، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض ، وجميع ذلك باطل عندنا . . .
وكذلك إن أخذ كتابه الذي فيه تثبيت إقراره إلى غيره من الحكام ، لا يحل للحاكم الثاني ، أن يعمل به بغير خلاف بيننا . . .
السرائر ج 2 / باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 166 : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة :
والذي يقتضيه مذهبنا ، أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة ، والنبي عليه السّلام عندنا ، كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، وإنما لم يحسنها قبل البعثة .
* إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "
* جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 168 ، 169 : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة :
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة ، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ، ملك له فقط ( خفيفة الطاء ، ساكنه وهي بمعنى حسب ) وتشهد للآخر بالملك أيضا ، انتزع الحق من اليد المتصرفة ، وأعطي اليد الخارجة .
وإن شهدت البينة لليد المتصرفة ، بسبب الملك ، من بيع ، أو هبة ، أو معارضة ، كانت أولى من اليد الخارجة .
قال محمد بن إدريس : والذي يقوى في نفسي ، وأعمل عليه ، وأفتي به ، أن اليد الخارجة في