تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع ، لأن المشتري فعل ذلك في ملكه ، فلم يكن متعديا ، فاستحق ما ينقص بالقلع ، ولأنه لا خلاف في أنه له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به . . .

* إذا هدم المشتري المبيع بعد العلم بالمطالبة بالشفعة فعليه رده إلى ما كان

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 238 : فصل في الشفعة : وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل الإجماع المشار إليه .

* إذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 238 : فصل في الشفعة : وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، بدليل الإجماع المتكرر .

غنية النزوع / فصل في القرض

* يجوز التصرف بالقرض بعد قبضه

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 239 : فصل في القرض : لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه .

* يجوز أن يقرض غيره ما لا على أن يأخذه في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 239 : فصل في القرض : ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة . . .

* يجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 239 : فصل في القرض : ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط - ولا فرق بين ذلك أن يكون عادة من المقترض أو لم يكن - بدليل الإجماع المشار إليه . . .

* إذا كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 240 : فصل في القرض : وإن كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا ، فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، بدليل الإجماع المتكرر ،