- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 235 ، 236 : فصل في الشفعة :
واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع ، فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، وسواء كان عجزه لكونه معسرا ، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة ، وقد فقدت عينه ، بلا خلاف في ذلك .
وروى أصحابنا أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام ، هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة .
وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا ، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا : إن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير .
* إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع احتمل القسمة أو لم يحتمل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 236 : فصل في الشفعة :
وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين والحيوان والعروض - كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن - وهذا هو المذهب الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا .
* الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 237 : فصل في الشفعة :
والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 237 : فصل في الشفعة :
وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين ، والمطالبة له بالشفعة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله عليه السّلام : الشفعة فيما لم يقسم ، ولم يفصل ، وإذا ترك الولي ذلك ، فللصغير إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل ، المطالبة ، بدليل الإجماع المتكرر . . .
* إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فإن له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 237 : فصل في الشفعة :
وإذا غرس المشتري وبنى ، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة ، كان له إجباره على قلع الغرس