ولأنه إذا قضاه بمثله ، برئت ذمته بيقين . . .
* لا يحل لغني المطل بالدين بعد المطالبة به
* كره لصاحب الدين المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء
* لا يحل لصاحب الدين المطالبة في الحرم على حال
* يكره لصاحب الدين النزول عليه فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام
* يكره لصاحب الدين قبول هدية المستقرض لأجل الدين والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 240 : فصل في القرض :
ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
ولا يحل له المطالبة في الحرم على حال ، ويكره له النزول عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
* إذا أنكر الدين ولم يحلف وكان عند صاحب الدين منه مالا وديعة عنده فلا يجوز له أخذ شيء منه بغير إذنه على حال
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 240 : فصل في القرض :
ويكره استحلاف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشيء من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شيء منها بغير إذنه على حال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . .
* إذا مات حل ما عليه من دين مؤجل ولا يحل له ما له من دين مؤجل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 241 : فصل في القرض :
ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، ولا يحل له ما له من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه بعض أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا .