غنية النزوع / فصل في الشفعة
* الشفعة لا تستحق قبل البيع ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو ما أشبه ذلك
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 232 ، 233 : فصل في الشفعة :
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* لا تستحق الشفعة بالجوار
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 233 : فصل في الشفعة :
واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق بذلك عندنا ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .
* الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 234 : فصل في الشفعة :
واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* الذمي لا يستحق على مسلم شفعة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 234 : فصل في الشفعة :
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .
* يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة وإن كان حاضرا في البلد
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 234 ، 235 : فصل في الشفعة :
واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور ، وتسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ، من أصحابنا وغيرهم . . .
ولهذا يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة ، بلا خلاف وإن كان حاضرا في البلد ، وكذا حكم المسافر إذا قدم ، والصغير إذا بلغ ، ولم يمنع ما ذكرتموه من ضرر المشتري من استحقاقها .