والقبض فيما لا يمكن نقله ، كالأرضين التخلية ورفع الحظر ، وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه ، مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء ، وفيما عدا ذلك التحويل والنقل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
* إذا ابتاع شيئا بثمن مؤجل فباع ولم يخبر بالأجل صح البيع
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 229 : في أحكام البيع :
ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيع مرابحة حتى يخبر بذلك ، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف . . .
* إذا علق البيع بأجلين وثمنين وتراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 230 : في أحكام البيع :
وقد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين كقوله : بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلى ما زاد عليها بكذا ، يفسده ، فإن تراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك .
* إذا قال بعت هذه الدار بحقوقها دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء ومنها الرحا الفوقاني والمفتاح
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 231 : في أحكام البيع :
ومن قال : بعت هذه الأرض بحقوقها ، دخل فيها الشجر ، فإن قال : بعت هذه الدار بحقوقها ، دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء كالشجر ، والرفوف ، والأوتاد ، والأغلاق المنصوبة ، والفرد التحتاني من الرحا المبنية ، بلا خلاف ، وعندنا الرحا الفوقاني والمفتاح أيضا كذلك ، لأنهما من حقوقها المنتفع بها .
* إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 231 : في أحكام البيع :
وإن اختلفا في مقدار المبيع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، لأنه المنكر ، وإن اختلفا في مقدار الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ويعتبر أصحابنا هنا أن تكون السلعة تالفة ، فإن كانت سالمة ، فالقول عندهم قول البائع مع يمينه .
* اليمين على من أنكر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 231 : في أحكام البيع :
لأنه لا خلاف أن اليمين على من أنكر على ما ورد في الخبر .