- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 114 ، 115 : المسألة 7 : كتاب الأيمان :
لا تنعقد اليمين على ماض ، سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا يجب بها الكفارة ، صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا : قوله تعالى :
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ
فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان ، وهذه يمين ما عقدت ، لأنها لو عقدت انعقدت ، ولا خلاف أنها لا تنعقد . . .
* إذا قال واللّه لأصعدن السماء واللّه لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو لم يكن عالما لم يلزمه كفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 116 : المسألة 8 : كتاب الأيمان :
إذا قال : واللّه لأصعدن السماء ، واللّه لأقتلن زيدا . وزيد قد مات ، عالما كان بذلك أو لم يكن عالما ، لم يلزمه كفارة . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* الكافر غير عارف بالله أصلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 116 ، 117 : المسألة 9 : كتاب الأيمان :
لا تنعقد يمين الكافر باللّه ، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث . . .
دليلنا : ان اليمين أنما تصح باللّه ممن كان عارفا باللّه ، والكافر غير عارف باللّه عندنا أصلا ، فلا يصح يمينه . . .
* القرآن لا يوصف بالقدم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 122 : المسألة 12 : كتاب الأيمان :
وهذه كلها صفات المحدث ، وذلك ينافي وصفه بالقدم ، ومن وصفه بالقدم فقد أثبت مع اللّه تعالى قديما آخر ، وذلك خلاف ما أجمع عليه الأمة في عصر الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم إلى أيام الأشعري . . .
* إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 123 ، 124 : المسألة 13 : كتاب الأيمان :
اليمين لا تنعقد إلا بالنية ، فأما قول الرجل : أقسمت ، وأقسم باللّه متى سمع منه هذه الألفاظ ، ثم قال لم أرد به يمينا في الظاهر يقبل منه فيما بينه وبين اللّه لأنه أعرف بمراده . . .
دليلنا : أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف ، وليس على انعقادها بغير نية دليل . . .
* إذا قال أقسم لا فعلت كذا ولم ينطق بما حلف به لا يكون يمينا
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 7 ) . وقد ذكر الإجماع .