لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا ، وان أخرجها لم تجزه . . .
فأجاز أبو حنيفة تقديم الزكاة على وجوبها ، ولم يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها .
وأجاز مالك تقديمها قبل الحنث ، ولم يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها وأجاز الشافعي التقديم فيهما .
وعندنا لا يجوز فيهما .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139 : المسألة 32 : كتاب الأيمان :
إذا قال لزوجته : ان لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فإنها لا تطلق ، تزوج عليها أو لم يتزوج ، وسواء تزوج عليها بنظيرتها ، أو بمن فوقها ، أو دونها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الطلاق بشرط لا يقع ، وان اليمين بالطلاق باطلة . . .
* إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139 ، 140 : المسألة 33 : كتاب الأيمان :
إذا مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 140 ، 141 : المسألة 35 : كتاب الأيمان :
أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط توجب ذلك ، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف .
* صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 142 : المسألة 37 : كتاب الأيمان :
صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع ، لا يجوز التفريق فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه . . .