تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا ، وان أخرجها لم تجزه . . . فأجاز أبو حنيفة تقديم الزكاة على وجوبها ، ولم يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها . وأجاز مالك تقديمها قبل الحنث ، ولم يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها وأجاز الشافعي التقديم فيهما . وعندنا لا يجوز فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139 : المسألة 32 : كتاب الأيمان : إذا قال لزوجته : ان لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فإنها لا تطلق ، تزوج عليها أو لم يتزوج ، وسواء تزوج عليها بنظيرتها ، أو بمن فوقها ، أو دونها . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الطلاق بشرط لا يقع ، وان اليمين بالطلاق باطلة . . .

* إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139 ، 140 : المسألة 33 : كتاب الأيمان : إذا مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 140 ، 141 : المسألة 35 : كتاب الأيمان : أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط توجب ذلك ، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف .

* صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 142 : المسألة 37 : كتاب الأيمان : صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع ، لا يجوز التفريق فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه . . .

* فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة

* فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام

* قال فقهاء العامة فرض كفارة الصيام للعبد فرض الحر في كل موضع