دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة
* ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله " من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال " متروك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 112 ، 113 : المسألة 4 : كتاب الأيمان :
إذا قال : أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من اللّه ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل ، لم يكن يمينا ، ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السّلام قال : « من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال ، وان كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما » فوجه الدلالة هو أن ظاهره يفيد أنه متى كان كاذبا فهو يهودي ، وقد خرج من الإسلام ، ولا خلاف أن الظاهر متروك ، ثبت أنه أراد الزجر والردع . . .
* إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة
* قال فقهاء العامة إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب فوجب عليه العمل بخلاف الحلف لزمته الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 113 : المسألة 5 : كتاب الأيمان :
إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب ، أو حلف أن لا يفعل الواجب ، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ، ولا كفارة عليه وقال جميع الفقهاء تلزمه الكفارة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة
* قول النبي " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أراد به حكم النسيان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 114 : المسألة 6 : كتاب الأيمان :
إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثم خالفه ناسيا ، لم تلزمه الكفارة ، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة ، إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا قوله عليه السّلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وانما أراد به حكم النسيان بلا خلاف .