وهو إجماع الصحابة .
وانفرد أبو حنيفة بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميتة ، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح ، فيحل بالذبح .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقولون : ذكاة الجنين ذكاة أمه .
فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف .
* إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 91 ، 92 : المسألة 19 : كتاب الأطعمة :
إذا ماتت الفأرة في سمن ، أو زيت ، أو شيرج ، أو بزر ، نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى أبو سعيد الخدري : أن النبي عليه السّلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، فقال : « استصحبوا به ولا تأكلوه » . وهو إجماع الصحابة . . .
* لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ولا يحل له الشبع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 93 ، 94 : المسألة 22 : كتاب الأطعمة :
لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ، ولا يحل له الشبع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . وأيضا : ما قلناه حلال بلا خلاف ، وبقي الباقي على تحريمه بالآيات .
* إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97 : المسألة 26 : كتاب الأطعمة :
إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حكمه حكم الميتة ، لا يحل أكله لأحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فلا يستبيحها أصلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97 ، 98 : المسألة 27 : كتاب الأطعمة :
إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا .
وقد روي : أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب ، فأما الأكل والتداوي فلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضا : طريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
وأيضا : تحريم الخمر معلوم ضرورة ، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل ، وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .