تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 124 ، 125 : المسألة 14 : كتاب الأيمان : إذا قال : اقسم لا فعلت كذا - ولم ينطق بما حلف به - لا يكون يمينا ، سواء نوى اليمين أو لم ينو . . . دليلنا : أن انعقاد اليمين أمر شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على أن هذا يمين ، وعليه إجماع الفرقة . . .

* إذا قال لعمر اللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 125 : المسألة 15 : كتاب الأيمان : إذا قال : لعمر اللّه - ونوى بذلك اليمين - كان يمينا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإنه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف ، وإذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل .

* إذا قال بالله أو تالله أو واللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 126 ، 127 : المسألة 17 : كتاب الأيمان : إذا قال : باللّه ، أو تاللّه ، أو واللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا ، وان لم ينو لم يكن ذلك يمينا ، وان قال ما أردت يمينا ، قبل قوله . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على كونه يمينا . . .

* إذا قال علي عهد اللّه ونوى فإن ذلك يكون نذرا

* إذا قال علي عهد اللّه ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 129 ، 130 : المسألة 22 : كتاب الأيمان : إذا قال : ( علي عهد اللّه ) روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا ، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر هذا إذا نوى ذلك ، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شيء . وأما إذا قال : ( علي ميثاقه وكفالته وأمانته ) فلم يرووا فيه شيئا ، ويجب أن نقول أنها ليست من ألفاظ اليمين ، لأنه لا دليل على ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه أولا . . .

* إذا قال ( واللّه ) كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 130 : المسألة 23 : كتاب الأيمان : إذا قال : ( واللّه ) كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين ، وان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند اللّه ، ويحكم عليه في الظاهر ، ولا يقبل قوله : ما أردت اليمين في الحكم . وبه قال الشافعي ، إلا أنه زاد : وان لم ينو فإنه يكون يمينا . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا قوله عليه السّلام « الأعمال بالنيات » وهذا ما نوى . وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه . . .

* يدخل الاستثناء بمشية اللّه في اليمين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 132 : المسألة 26 : كتاب الأيمان :