* إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه
* قال فقهاء العامة إذا مر بحائط غيره وبثمرته لا يحل له إلا في حال الضرورة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 98 : المسألة 28 : كتاب الأطعمة :
إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه . . .
وقال جميع الفقهاء : لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 6 / كتاب السبق
* قال صلّى اللّه عليه وآله " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر "
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 101 : المسألة 1 : كتاب السبق :
المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز . . .
دليلنا : قوله عليه السّلام : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » وليس هذا واحدا منها ، وهذا خبر مجمع عليه ، فلذلك استدللنا به .
* الاعتبار في السبق بالهادي وهو العنق والكتد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 104 ، 105 : المسألة 8 : كتاب السبق :
الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد . . .
دليلنا : ان ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
* آية " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "
مخصوصة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 105 : المسألة 9 : كتاب السبق :
عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال أبو حنيفة . وهو أحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أنه من العقود اللازمة كالإجارة وهو أصحهما عندهم ، لقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وهذا عقد .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد ، فيجب نفي لزومه ، والآية مخصوصة بلا خلاف .
الخلاف ج 6 / كتاب الأيمان
* كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 111 : المسألة 3 : كتاب الأيمان :
كل يمين كان حلها طاعة وعبادة ، إذا حلها لم تلزمه كفارة . . .