الجلال : عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة - فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، إلا قوما من أصحاب الحديث .
فإنهم قالوا : إنه حرام .
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك .
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا : الناقة أربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، أو سبعة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كسب الحجامة مكروه للحر مباح للعبد حر كسبه أو عبد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 87 ، 88 : المسألة 17 : كتاب الأطعمة :
كسب الحجام مكروه للحر ، مباح للعبد ، حر كسبه أو عبد . وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه .
وقال قوم من أصحاب الحديث : حرام على الأحرار ، حلال للعبيد .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وقال جابر في حديث آخر : كان خراجه - وفي بعضها : كانت ضريبته - ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم ، فخففوا عنه في كل يوم صاعا .
وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، ولا مخالف لهما .
* إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد تام وكان ميتا حل أكله وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله
* إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 88 ، 91 : المسألة 18 : كتاب الأطعمة :
إذا نحرت البدنة ، أو ذبحت البقرة أو الشاة ، فخرج من جوفها ولد ، فإن كان تاما وحده بأن يكون أشعر أو أوبر نظر فيه ، فإن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله ، وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال .
وقال الشافعي : إذا خرج ميتا حل أكله ، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام ، وإن خرج حيا ، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله ، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله ، وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك .
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .