وهو قول هؤلاء الستة ، ولا مخالف لهم في الصحابة .
* السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 397 ، 398 : المسألة 39 : كتاب الحدود :
له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في السرقة ، ويقتله بالردة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وإجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك .
* يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 398 : المسألة 40 : كتاب الحدود :
يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه ، وبالبينة ، وبعلمه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 399 : المسألة 42 : كتاب الحدود :
إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل ، فقال صاحب الدار : وجدته يزني بامرأته ، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود ، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم ، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف . . .
* إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 399 : المسألة 43 : كتاب الحدود :
إذا شهد اثنان أنه زنا بالبصرة ، واثنان أنه زنا بالكوفة ، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الشهود الحد . . .
* إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 400 ، 401 : المسألة 44 : كتاب الحدود :
إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت ، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى ، فإنه لا حد على المشهود عليه ، ويحدون ، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وشهد آخران على زاوية أخرى ، لا يختلف الحكم فيه . . .
وقولهم أنه يمكن أن تلفق شهادتهم ، لأنه يحتمل أن يكونا تقلبا على ذلك الفعل ، مرة من زاوية إلى أخرى حتى دارا في زوايا البيت في كل البيت ، فكل شاهد شاهدهما في زاوية باطل بمسألتين .