فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة .
* قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم
* في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 366 ، 367 : المسألة 2 : كتاب الحدود :
المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد .
وقال جميع الفقهاء : ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد .
دليلنا : قوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
ولم يفصل .
وروى عبادة بن الصامت قال ، قال رسول اللّه : خذوا عني ، قد جعل اللّه لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم وفيه إجماع الصحابة . . .
* الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما
* الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب
* لا تغريب على الأمة الزانية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 368 ، 370 : المسألة 3 : كتاب الحدود :
البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنا البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
والحد لا خلاف أنه عليها .
وأيضا : قوله تعالى :
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب ، لكان على الأمة نصفها ، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة . . .
وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الأخبار ، وان النبي عليه السّلام فعل ذلك وأمر به ، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل ، وهو إجماع الصحابة .
روي عن ابن عمر أن النبي جلد وغرب ، وأن أبا بكر جلد وغرب ، وأن عمر جلد وغرب . وروي عن علي عليه السّلام وعثمان أنهما فعلا ذلك . وروي عن أبي وابن مسعود مثل ذلك ، فغرب أبو بكر وعمر إلى الشام ، وعثمان إلى مصر ، وعلي إلى الروم ولا مخالف لهم . . .