- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 373 ، 374 : المسألة 9 : كتاب الحدود :
روى أصحابنا ، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد : أن عليهما مائة جلدة . . .
وقد روي أن عليهما أقل من الحد . وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير . . .
* يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 374 : المسألة 11 : كتاب الحدود :
يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ،
وأقل ذلك عشرة . . .
* يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 375 : المسألة 12 : كتاب الحدود :
يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا اشترى الأم والبنت والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع انعتقوا عليه
* إذا وطء حرة ذات محرم فعليه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 375 ، 376 : المسألة 13 : كتاب الحدود :
إذا اشترى ذات محرم : كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة من النسب أو الرضاع ، فوطأها مع العلم بالتحريم ، كان عليه الحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن هؤلاء ينعتقون ، فإذا وطأها وطء حرة ذات محرم ، فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا . . .
* إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم وكان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس وإن ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام فالناس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 377 : المسألة 15 : كتاب الحدود :
إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم ، فإن كان الحد ثبت بالإقرار ، وجب على الإمام البدأة به ، ثم يتبعه الناس . وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . وأيضا فإنهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف ، وإذا لم يفعلوا ففي استحقاق ترك ذلك خلاف .
* لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 377 ، 378 : المسألة 16 : كتاب الحدود :