لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف ، ولا دليل على استحقاقه باقراره مرة واحدة . . .
* إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 378 ، 379 : المسألة 17 : كتاب الحدود :
إذا أقر بحد ، ثم رجع عنه ، سقط الحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المريض الميؤوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدي إلى التلف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 379 : المسألة 18 : كتاب الحدود :
المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر ، أخذ عذق فيه مائة شمراخ ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدي إلى التلف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذبهم أقيم عليه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 380 : المسألة 19 : كتاب الحدود :
إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا ، فكذبهم ، أقيم عليه الحد بلا خلاف . . .
* إذا أقر الأخرس بمال لغيره لزمه ذلك
* طلاق الأخرس صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 381 : المسألة 21 : كتاب الحدود :
إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحد . وكذلك إذا أقر بقتل العمد ، لزمه القود . . .
دليلنا : عموم الأخيار الواردة في أن المقر بالزنا وبالقتل يجب عليه الحد والقود ، والأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا .
ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه .