تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف ، ولا دليل على استحقاقه باقراره مرة واحدة . . .

* إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 378 ، 379 : المسألة 17 : كتاب الحدود : إذا أقر بحد ، ثم رجع عنه ، سقط الحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* المريض الميؤوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدي إلى التلف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 379 : المسألة 18 : كتاب الحدود : المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر ، أخذ عذق فيه مائة شمراخ ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدي إلى التلف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذبهم أقيم عليه الحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 380 : المسألة 19 : كتاب الحدود : إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا ، فكذبهم ، أقيم عليه الحد بلا خلاف . . .

* إذا أقر الأخرس بمال لغيره لزمه ذلك

* طلاق الأخرس صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 381 : المسألة 21 : كتاب الحدود : إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحد . وكذلك إذا أقر بقتل العمد ، لزمه القود . . . دليلنا : عموم الأخيار الواردة في أن المقر بالزنا وبالقتل يجب عليه الحد والقود ، والأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا . ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه .

* إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل

* إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان محصنا وجب عليه الرجم

* إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان بكرا وجب عليه مائة جلدة

* الإمام مخير بقتل اللائط بالسيف أو برمي حائط عليه أو برميه من موضع عال