الخلاف ج 5 / كتاب المرتد
* المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 351 ، 352 : المسألة 1 : كتاب المرتد :
المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع ، أو تموت في الحبس . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الزنديق يقتل ولا تقبل توبته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 352 ، 353 : المسألة 2 : كتاب المرتد :
الزنديق : هو الذي يظهر الإسلام ، ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال : تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته ، لأنه دين مكتوم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها . وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف . . .
* المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته
* المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 353 ، 354 : المسألة 3 : كتاب المرتد :
المرتد على ضربين .
أحدهما : ولد على فطرة الإسلام من بين مسلمين ، فمتى ارتد وجب قتله ، ولا تقبل توبته . والآخر : كان كافرا فأسلم ، ثم ارتد ، فهذا يستتاب ، فان تاب وإلا وجب قتله وبه قال عطاء .
وقال الحسن البصري : المرتد يقتل بغير استتابة .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : إنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد ، أو كافرا فأسلم ثم ارتد ، فإن لم يتب وجب قتله .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
ولا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته ، لان ذلك خصصناه بدليل الإجماع .
* إذا تاب المرتد الذي تقبل استتابته سقط عنه القتل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 354 ، 355 : المسألة 4 : كتاب المرتد :
من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل . وبه قال جميع الفقهاء . وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .