- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 355 ، 356 : المسألة 5 : كتاب المرتد :
الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 358 : المسألة 7 : كتاب المرتد :
المرتد إن كان عن فطرة الإسلام ، زال ملكه عن ماله ، وتصرفه باطل . وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا ، لا يزول ملكه ، وتصرفه صحيح .
دليلنا : على التفصيل الأول إجماع الفرقة على وجوب قتله ، وقسمة ماله بين الورثة ، ووجوب عدة الوفاة على امرأته . . .
* إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 358 ، 359 : المسألة 8 : كتاب المرتد :
إذا مات المرتد ، وخلف مالا ، وله ورثة مسلمون ورثوه ، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 359 : المسألة 9 : كتاب المرتد :
من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة ، كان كافرا ، يجب قتله بلا خلاف . . .
* إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه في ذريته وماله باق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 361 : المسألة 12 : كتاب المرتد :
إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ، ولحق بدار الحرب ، وخلف أموالا وذرية عندنا ، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف . . .
الخلاف ج 5 / كتاب الحدود
* يجب على الزاني الثيب الرجم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 365 ، 366 : المسألة 1 : كتاب الحدود :
يجب على الثيب الرجم . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وزنا ما عز ، فرجمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ورجم الغامدية ، وعليه إجماع الصحابة . . .