* عند فقهاء العامة إذا دخل بالحرة ثم طلقها انه يثبت الإحصان بينهما ولم يراعوا التمكن من وطيها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 371 ، 372 : المسألة 5 : كتاب الحدود :
الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح ، متمكنا من وطيه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين ، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا ، وذلك بأن يكون مسافر عنها ، أو محبوسا ، أو لا يكون مخلى بينه وبينها ، وكذلك الحكم فيها سواء ، ومتى تزوج الرجل ، ودخل بها ، ثم طلقها وبانت منه ، بطل الإحصان بينهما .
وقال الفقهاء كلهم خلاف ذلك في الحرة : انه متى عقد عليها ، ودخل بها ، ثم طلقها ، انه يثبت الإحصان بينهما وإن فارقها بموت أو طلاق ، ولم يراعوا التمكن من وطيها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، والأصل براءة الذمة ، والإحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة . . .
* إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها لزمهما الحد
* إذا وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 372 : المسألة 6 : كتاب الحدود :
إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها ، لزمهما الحد .
وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ، ولم يلزمها الحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها
* إذا وطئ بهيمة وكانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا تذبح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 372 ، 373 : المسألة 7 : كتاب الحدود :
إذا وطئ بهيمة ، فان كانت مأكولة اللحم ذبح واحرق لحمها ، ولا يؤكل ، وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها .
وإن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر ، وبيعت ، ولا تذبح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال
* تثبت الشهادة على إتيان البهيمة بشهادة شاهدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 373 : المسألة 8 : كتاب الحدود :
لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .