عذر في الشهر الأول . أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا ، جاز له البناء عليه ، ولا يلزمه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : يجب عليه الاستئناف
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز له البناء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 554 : المسألة 48 : كتاب الظهار :
إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك ، لم ينقطع التتابع ، وجاز له البناء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الحامل والمرض إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهما
* الحمل والرضاعة عذر أوجب اللّه تعالى فيه الإفطار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 555 : المسألة 50 : كتاب الظهار :
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما ، لم يقطع التتابع عندنا ، وجاز البناء . . .
دليلنا : أن ذلك عذر أوجب اللّه تعالى فيه الإفطار عندنا . . .
* إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه أو بالضرب لم يفطر ولا يقطع التتابع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 555 : المسألة 51 : كتاب الظهار :
إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالاكراه لم يفطر بلا خلاف . وإن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع التتابع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يفطر ، فإذا ثبت ذلك لا يقع التتابع بلا خلاف .
* إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق
* عند فقهاء العامة قول الإمامية في أن من قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 555 ، 556 : المسألة 52 : كتاب الظهار :
إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق .