- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 558 ، 559 : المسألة 57 : كتاب الظهار :
إذا عدم المكفر الرقبة ، فدخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة ، فإنه لا يلزمه الاعتاق ، ويستحب له ذلك ، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي ، فصام ، ثم قدر على الهدي ، والمتيمم إذا دخل في الصلاة ، ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع ، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل .
* إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 559 : المسألة 58 : كتاب الظهار :
إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه . . .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .
* يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 559 ، 560 : المسألة 59 : كتاب الظهار :
يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه . . .
* يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 560 : المسألة 61 : كتاب الظهار :
لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر . . .
فان إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه ، وإعطاؤه لكافر ليس على جواز دليل .
* يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 560 ، 561 : المسألة 62 : كتاب الظهار :
يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان . والمد : رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفارات . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط .
* إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 562 : المسألة 65 : كتاب الظهار :