إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام . أو أطعمهم إياه ، سواء قال : ملكتكم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 563 : المسألة 66 : كتاب الظهار :
كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة . وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 564 : المسألة 68 : كتاب الظهار :
يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 565 : المسألة 70 : كتاب الظهار :
إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم ، يلزم تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وإن أراد أن يكفر بالطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . . .
* من أخرج المنصوص في الكفارات أجزأه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 565 : المسألة 71 : كتاب الظهار :
لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف . . .