وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ذلك لا يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز الصيام في الفطر والأضحى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 556 : المسألة 53 : كتاب الظهار :
إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة ، صح صومه ، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار ، فأما بمنى فلا يجوز على حال . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ *
ولم يعين ، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع ، مثل الفطر والأضحى وغيرهما .
* إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزي عنهما وصوم رمضان صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 557 : المسألة 55 : كتاب الظهار :
إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزئ عنهما بلا خلاف ، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا . . .
دليلنا : ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب ، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف .
* إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجده في آخر الوقت فان فرضه الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 557 ، 558 : المسألة 56 : كتاب الظهار :
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب ، فمن قدر حال الأداء على الاعتاق لم يجزئه الصوم ، وان كان غير واجد لها حين الوجوب . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ *
وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة ، فوجب أن لا يجزيه .
وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات ، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ، ووجد الماء في آخر الوقت ، فان فرضه الوضوء بلا خلاف ، وهذا لا نعتمده ، لأنه قياس ، غير أنه يلزم المخالف المصير إليه .